أقول : هذه المسألة ذكرها الشيخ في المبسوط (١) ، وأوجب فيها القضاء. وكذا لو طعن نفسه بالرمح حتى وصل جوفه ، أو طعنه غيره باذنه. وكذا لو داوى جرحه ، فوصل الدواء الى جوفه.
والحق أن لا قضاء في جميع هذه الصور ، عملا بالاصل السالم عن المعارض وبه أفتى في الخلاف (٢).
احتج بأنه أوصل الى جوفه دواء ، فكان كالحقنة.
والجواب : بمنع الحكم في الاصل ، كما هو مذهبه في هذا الكتاب ، سلمنا لكنه قياس ، وهو باطل عنده.
قال رحمهالله : ما له طعم كالعلك ، قيل : يفسد الصوم. وقيل : لا يفسده وهو الاشبه.
أقول : القول الاول اختيار الشيخ في النهاية (٣) ، وجعله في المبسوط (٤) الاحوط ، وأوجب ابن الجنيد القضاء ، وروي وجوب الكفارة. والحق الكراهية وهو فتوى ابن ادريس.
لنا ـ أصالة براءة الذمة ، ولانه صوم محكوم بصحته قبل المضغ فكذا بعده عملا بالاستصحاب ، ويؤيده الحديث المروي عن الصادق عليهالسلام (٥).
احتج بأن انتقال العرض محال ، فاذا وجد الطعم حكمنا بتخلل شيء من أجزاء ذي الطعم ودخوله الحلق ، فكان مفطرا.
والجواب : الريق منفعل بكيفية ذي الطعم.
__________________
(١) المبسوط ١ / ٢٧٣.
(٢) الخلاف ١ / ٣٩٧ مسألة ٧٤.
(٣) النهاية ص ١٥٧.
(٤) المبسوط ١ / ٢٧٣.
(٥) تهذيب الاحكام ٤ / ٣٢٤ ، ح ٧٠.