محمولة على الاستحباب ، جمعا بين الادلة ، ومع هذا فهي قابلة للتأويل.
قال رحمهالله : ولا يصح صوم المغمى عليه. وقيل : ان سبقت منه النية كان بحكم الصائم ، والاول أشبه.
أقول : ذهب الشيخ المفيد قدس الله روحه ، والسيد المرتضى كرم الله محله الى أن المغمى عليه ان سبقت منه النية ، كان صومه صحيحا ، لانا بينا أن النية الواحدة كافية في رمضان ، وان لم يسبق لزمه القضاء ، وتبعهما سلار وابن البراج عملا بعموم قوله تعالى « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ » (١) والاغماء مرض.
والحق أن صومه غير صحيح مع سبق النية على الاغماء ، وأن القضاء غير واجب عليه مع عدم السبق ، وهو اختيار الشيخ في بعض كتبه ، لاسقاط شرط التكليف وهو العقل ، ونمنع تناول اسم المريض للاغماء.
سلمنا لكن العام يخص للدليل وقد بيناه ، ويؤيده الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهمالسلام.
فرع :
لو أكل غذاء فآل الى الاغماء لم يقض. ولو أغمي عليه بشيء من قبله كالمسكر ، لزمه القضاء.
قال رحمهالله : ويصح صوم النذر المشروط سفرا وحضرا ، على قول مشهور.
أقول : هذا القول ذهب إليه الشيخان رحمهماالله ومن تبعهما ، محتجا بما رواه عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يجعل عليه صوم يوم
__________________
(١) سورة البقرة : ١٨٤.