مسمى ، قال : يصومه أبدا سفرا وحضرا.
قال الشيخ في التهذيب : يحمل هذا على من نذر يوما معينا وشرط صومه سفرا وحضرا ، محتجا برواية علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل سبت ، فان أنا لم أصمه ما الذي يلزمني من الكفارة فكتب وقرأته : لا تتركه الا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض ، الا أن يكون نوبت ذلك (١).
قال في المعتبر : ولمكان ضعف هذه جعلناه قولا مشهورا (٢).
فرعان :
الاول : قال علم الهدى : لو نذر يوما معينا ، فاتفق في حال السفر ، وجب قضاؤه ، عملا برواية ابراهيم بن عبد الحميد السابقة ، والمشهور المنع ، وبه رواية (٣) أيضا.
الثاني : لو قلنا بالمنع من ذلك ، فهل يجب قضاؤه؟ قولان ، أحوطهما : القضاء.
قال رحمهالله : وهل يصوم مندوبا؟ قيل : لا. وقيل : نعم. وقيل : يكره ، وهو الاشبه.
أقول : انما كان أشبه ، لقوله عليهالسلام : ليس من البر الصيام في السفر (٤). والاول مستنده ظاهر النقل. والثاني التمسك بالاصل ، وبالعموم الدال على رجحان الصوم
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٣٥ ، ح ٦٣ ـ ٦٤.
(٢) المعتبر ٢ / ٦٨٤.
(٣) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٣٤ ، ح ٦٢.
(٤) عوالى اللئالى ١ / ٢٠٤ و ٢ / ٨١ و ٢٢٦.