قال رحمهالله : ولا يجب الصوم على الصبي والمجنون الا أن يكملا قبل طلوع الفجر ، ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الاظهر.
اقول : ذهب أكثر الاصحاب الى أن شرط الوجوب البلوغ قبل الفجر ، وذهب الشيخ في موضع من الخلاف (١) الى وجوب الصوم عليه مطلقا ، سواء حصل البلوغ قبل الفجر أو بعده.
لنا ـ أن الصوم عبادة لا تقبل التبعيض ، ولا خلاف أن التكليف لم يتناوله أولا فلا يتناوله ثانيا.
احتج بأنه بالغ مكلف ، فيدخل تحت الامر بالصوم ، كسائر البالغين.
والجواب : قد بينا الفرق بينه وبين غيره ، وكذا البحث في المجنون.
قال رحمهالله : وكذا المغمى عليه ـ الى آخره.
أقول : قد استقصينا البحث في هذه المسألة.
قال رحمهالله : والاقامة أو حكمها ـ الى قوله : ـ كان حكمه حكم المريض في الوجوب وعدمه.
اقول : معناه ان قدم قبل الزوال ولم يتناول شيئا وجب الصوم ، وإلا فلا.
قال رحمهالله : والكافر وان وجب عليه ، لكن لا يجب القضاء ، الا ما أدرك فجره مسلما ، ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا ، ويصوم ما يستقبله وجوبا وقيل : يصوم اذا أسلم قبل الزوال ، وان ترك قضى ، والاول أشبه.
اقول : القولان للشيخ رحمهالله ، والاستدلال عليهما قريب مما سبق ، فلا نطول باعادته.
قال رحمهالله : ويستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة. وقيل : بل يستحب التفريق للفرق. وقيل : يتابع في ستة ويفرق الباقي للرواية ، والاول
__________________
(١) الخلاف ١ / ٣٩٣ ، مسألة : ٥٧.