الرمضانين ، والا لسقط القضاء مع البرء وقبل حضور الثاني وحصول الاعذار المانعة من الصوم غير المرض.
الثالث : الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهمالسلام.
احتجوا بعموم قوله تعالى « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ (١) ».
والجواب : العام يخص للدليل ، وقد بيناه.
فرع :
واختلف في تقدير الفدية ، فقيل : مدان ، ومع التعذر (٢) مد. وقيل : مد من غير تفصيل ، وهو أولى.
لا يقال : تخصيص الكتاب بخبر الواحد غير جائز.
لانا نمنع ذلك ، سلمنا لكن متى يكون ذلك اذا استفاضت الاخبار واشتهرت واعتضدت بعمل الاصحاب ، او اذا لم يعتضد الاول ـ ع م ـ (٣).
قال رحمهالله : ولو كان [ له ] وليان أو أولياء متساوون في السن ، تساووا في القضاء ، وفيه تردد.
اقول : منشؤه : النظر الى فتوى الشيخ رحمهالله ، وعليه دلت رواية حماد ابن عثمان عن الصادق عليهالسلام (٤) ، والتمسك بالاصل ، ولان الولي هو أكبر الاولاد ، وهو غير متحقق مع تساويهم في السنن ، فلا يكون الخطاب متوجها الى أحدهم لعدم صدق هذا الاسم عليه ، واختار ابن ادريس الثاني.
قال رحمهالله : وهل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد.
__________________
(١) سورة البقرة : ١٨٤.
(٢) فى « س » : العذر.
(٣) فى هامش « س » : صوابه والاول م وب. من نسخة الشيخ أحمد بن فهد.
(٤) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٤٦ ـ ٢٤٧ ، ح ٥.