اقول : منشؤه : وجه وجوب القضاء النظر الى المشاركة فيما يتوهم أنه علة وهي الاختصاص بالحباء ، وبه أفتى الشيخ رحمهالله وابن البراج.
ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام في امرأة مرضت في شهر رمضان ، أو طمثت ، أو سافرت ، فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم (١). وظاهر رواية أبي بصير عنه عليهالسلام (٢) يشعر بما قلناه.
ووجه السقوط الالتفات الى أصالة البراءة ، وهو فتوى ابن ادريس ، وأنكر الاول انكارا عظيما ، والاول عندي أقوى.
قال رحمهالله : اذا نسي غسل الجنابة ومر عليه أيام أو الشهر كله ، قيل : يقضي الصلاة والصوم ، وقيل : يقضي الصلاة حسب ، وهو الاشبه.
أقول : القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية (٣) والمبسوط (٤) وأبو علي ابن الجنيد ، ورواية ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه (٥) عملا برواية حماد عن الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن رجل أجنب في شهر رمضان ونسي أن يغتسل حتى خرج رمضان ، فقال عليهالسلام : عليه أن يقضي الصلاة والصيام (٦).
ولانعقاد الاجماع على وجوب القضاء على المجنب اذا نام مع القدرة على الغسل ثم انتبه ثم نام ، واذا كان التفريط السابق مؤثرا في ايجاب القضاء ، وقد
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٤٩ ، ح ١٥.
(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٤٨ ، ح ١١.
(٣) النهاية ص ١٦٥.
(٤) المبسوط ١ / ٢٨٨.
(٥) من لا يحضره الفقيه ٢ / ١١٩.
(٦) تهذيب الاحكام ٤ / ٣١١ ، ح ٦.