والاجماع ، فيبقى معمولا بها فيما عداه ، وهو فتوى ابن ادريس.
قال رحمهالله : ويكره صوم الضيف نافلة من غير اذن مضيفه ، والاظهر أنه لا ينعقد مع النهي.
أقول : لان لفظ الخبر (١) ورد مشتملا على النهي ، والنهي في العبادات يدل على الفساد. وتحقيق هذه المسألة في اصول الفقه.
قال رحمهالله : والمحضور تسعة : صوم العيدين ، وأيام التشريق لمن كان بمنى على الاشهر.
اقول : انما قال « على الاشهر » لان رواية اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) يدل على جواز صوم هذه الايام بدلا عن الهدى ، وبعض الاصحاب حرم صومها مطلقا.
قال رحمهالله : الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم ، ويزيد على ذلك تبييت النية. وقيل : لا يعتبر ، بل يكفي خروجه قبل الزوال. وقيل : لا يعتبر أيضا ، بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب ، والاول أشبه.
أقول : المسافر اذا خرج الى السفر : فاما أن يكون خروجه قبل طلوع الفجر أو بعده ، والاول يجب عليه القصر اتفاقا منا.
وأما الثاني ، فقد اختلف الاصحاب فيه ، فقال الشيخ : انما يسوغ له الافطار اذا بيت النية ليلا وكان خروجه قبل الزوال ، ولو كان بعده أمسك وعليه القضاء وهو اختيار ابن البراج ، ولم يتعرض في المبسوط (٣) للقضاء.
وقال المفيد وأبو علي ابن الجنيد رحمهماالله : المعتبر خروجه قبل الزوال
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٨٠ ، رواية الزهرى عن السجاد عليهالسلام.
(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٩٧ ، عن زرارة.
(٣) المبسوط ١ / ٢٧٧.