سواء بيت النية أو لا ، ولو خرج بعد الزوال أثم.
وقال علم الهدى : أي وقت خرج وجب عليه الافطار ولو قبل الغروب بلحظة. واختاره ابن ادريس ، وهو مذهب علي بن بابويه وابن أبي عقيل.
احتج الشيخ رحمهالله بقوله تعالى « ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ » (١) وهو عام في كل صيام ، بدليل صحة الاستثناء الذي يخرج من الكلام ما لولاه لدخل ، ولاتفاق أهل اللغة عليه ، ترك العمل به مع تبييت نية السفر ، للاجماع والنص ، فيبقى حجة فيما عداه ، ويؤيده الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهمالسلام.
احتج المفيد برواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام أنه سئل عن رجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ، قال : ان خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وان خرج بعد الزوال فليتم صومه (٢). ويحمل على من بيت النية ، جمعا بين الادلة.
واحتج المرتضى برواية عبد الله بن بكير عن عبد الاعلى مولى آل سام في الفطر يريد السفر في رمضان ، قال : يفطر وان خرج قبل أن يغيب الشمس بقليل (٣) وهي مقطوعة السند ، فلا حجة فيها.
وقوله « كل سفر يجب به قصر الصلاة » الى آخر الكلام.
قلنا : قد مر تحقيق هذا في كتاب الصلاة.
قال رحمهالله : الهم والكبير وذو العطاش يفطرون في رمضان ، ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام ، ثم ان أمكن القضاء وجب ، والا سقط. وقيل : ان عجز الشيخ والشيخة ، سقط التكفير كما يسقط الصوم ، وان أطاقا بمشقة كفرا ، والاول
__________________
(١) سورة البقرة : ١٨٧.
(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ، ح ٤٦.
(٣) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٢٩ ، ح ٤٩.