أظهر.
اقول : إيضاح هذه تتوقف على بحوث :
الاول : الشيخ والشيخة اذا عجزا عن الصوم أصلا أفطرا اجماعا ، وهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ : نعم ، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابنا بابويه عملا بظاهر الاحاديث المروية عن أهل البيت عليهمالسلام.
وقال المفيد وعلم الهدى : لا تجب ، وتبعهما سلار وابن ادريس ، عملا بقوله تعالى « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ » (١) دل بمفهومه على سقوط الفدية عن غير المطيق ، لان عدم القدرة مسقط للتكليف. ودلالة المفهوم ضعيفة ، فلا يعارض المنطوق ، وعدم القدرة شرط للتكليف (٢) بالصوم ، وليس البحث فيه.
لا يقال : الكفارة اما بدل عن واجب ، أو مسقطة لذنب صادر ، وكلاهما منفيان.
لانا نقول : لا نسلم الحصر.
الثاني : أن يطيقاه بمشقة ، فهنا يجب الصوم اجماعا منا.
الثالث : ذو العطاش اما أن يرجى برؤه أو لا ، فهنا قسمان : أما الثاني ، فذهب أكثر الاصحاب الى وجوب الكفارة عليه ، وقال سلار : لا تجب.
لنا ـ ما رواه محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطر في شهر رمضان ، ويتصدق كل واحد منهما بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما ، وان لم يقدرا فلا شيء عليهما (٣). والقضاء انما تسقط عن الذي لا يرجى برؤه لعجزه.
احتج بأصالة البراءة ، وهي معارضة بالرواية المعتضدة بعمل الاعيان من
__________________
(١) سورة البقرة : ١٨٤.
(٢) فى « س » : للتكاليف.
(٣) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٣٨ ، ح ٤.