الفصل الرابع
( فى إيضاح الترددات المذكورة فى كتاب الاعتكاف )
قال رحمهالله : واذا مضى للمعتكف يومان ، وجب الثالث على الاظهر.
اقول : الاعتكاف : اما واجب ، أو ندب ، فالاول يلزم بالشروع فيه اكمال ثلاثة أيام ان لم يكن معينا اتفاقا منا. قال المصنف : والوجه صحة اتيانه بيوم من الواجب وآخرين من غيره ، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الايام ، خلافا للشافعي.
وأما الثاني ، فقد اختلف الاصحاب فيه ، فقال الشيخ في المبسوط (١) يجب بالشروع اكمال ثلاثة أيام ، عملا بإطلاق الاحاديث الموجبة للكفارة على المعتكف وبه قال أبو الصلاح الحلبي كالحج.
وقال في النهاية (٢) ان مضى عليه يومان وجب الثالث والا فلا ، وهو اختيار ابن الجنيد وابن حمزة ، عملا برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : اذا اعتكف يوما (٣) ولم يكن اشترط ، فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، فان أقام يومين
__________________
(١) المبسوط ١ / ٢٨٩.
(٢) النهاية ص ١٧١.
(٣) قال فى هامش « س » : فى نسخة شيخنا رحمهالله هنا « يومان » وفى هذه « يوم » وهو مناسب ، تحصيلا للفرق وعدم التكرار.