وقال في المعتبر : لكن على مذهبنا لا يصح أقل من ثلاثة (١).
هذا تحقيق ما عندي في هذا المقام.
قال رحمهالله : والثاني لا يجب المضي فيه ـ الى آخره.
أقول : قد سبق البحث في هذه مستوفى.
قال رحمهالله : انما يحرم على المعتكف [ ستة : ] النساء لمسا وتقبيلا وجماعا وشم الطيب على الاظهر.
أقول : للشيخ في تحريم شم الطيب على المعتكف قولان ، ومستند المنع ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع (٢).
ومستند الجواز أصالة الاباحة. والاول أقوى ، والاصل يخالف للدليل.
قال رحمهالله : وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المعتكف ، ولم يثبت ، فلا يحرم عليه لبس المخيط ، ولا ازالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح ، ويجوز له النظر في معاشه ، والخوض في المباح.
أقول : القائل بهذا هو الشيخ في بعض كتبه ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة وقال في المبسوط : وروي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم. وذلك مخصوص بما قلناه ، لان لحم الصيد لا يحرم عليه وعقد النكاح مثله (٣). واختاره المتأخر ، وهو الحق ، عملا بالاصل.
احتج بأن القليل تابع للكثير ، ولا جرم أن أكثر ما يحرم على المحرم يحرم على المعتكف ، فيحرم عليه الجميع ، تغليبا للكثرة وبمنع التبعية.
__________________
(١) المعتبر ٢ / ٧٢٨.
(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٨٨ ، ح ٤.
(٣) المبسوط ١ / ٢٩٣.