الحج ، ثم الاتيان بعمرة بعدها ، ان كانت أشهر الحج باقية ، ويسقط الترتيب للضرورة ، والا ففي العام المقبل.
وفي وجوب الحج حينئذ بعد اكمالها نظر ، ينشأ : من اصالة البراءة ، ومن قوله عليهالسلام : دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه صلىاللهعليهوآله (١).
قال رحمهالله : الثالث الزاد والراحلة ، وهما يفتقران في من يفتقر الى قطع المسافة.
اقول : ليس المراد وجود عين الزاد والراحلة ، بل يكفيه التمكن منهما ، اما عينا ، أو استيجارا للراحلة أو الزاد.
قال رحمهالله : ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده. وقيل : ان زاد عن ثمن المثل لم يجب ، والاول أصح.
اقول : هذا القول ذكره الشيخ في المبسوط (٢) ، وليس بجيد.
لنا ـ انه مستطيع ، فيجب عليه الحج ، والمقدمتان ظاهرتان.
احتج بأن فيه اضرارا ، فيكون منفيا لقوله عليهالسلام « لا ضرر ولا اضرار » (٣) ولا ضرر مع القدرة على الثمن ، سلمنا لكن العام يخص للدليل ، وقد بيناه.
قال رحمهالله : ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه ، ولو وهب له مال لم يجب قبوله.
اقول : الفرق بين البذل والهبة أن البذل لا يفتقر الى قبول ، بخلاف الهبة فانها تفتقر إليه ، وهو غير واجب ، لانه تحصيل لشرط الوجوب ، وقد عرفت أن شرط الواجب المقيد غير واجب ، اذ لا يتحقق الوجوب بدونه ، فقبله لا يكون
__________________
(١) سنن ابن ماجة ٢ / ١٠٢٤ ، برقم : ٣٠٧٤.
(٢) المبسوط ١ / ٣٠٠.
(٣) عوالى اللئالى ١ / ٣٨٣ و ٢ / ٧٤ و ٣ / ٢١٠.