واجبا ، بخلاف المطلق ، لورود الامر هنا مطلقا بخلاف الاول.
وشرط ابن ادريس تمليك المبذول ، ويجب أن يطالب بدليل مدعاه ، فان الروايات مطلقة ، وكذا فتاوي الاصحاب.
قال رحمهالله : ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج.
اقول : ظاهر كلام الشيخ في النهاية (١) على الوجوب ، وتبعه ابن البراج ، محتجين برواية سعيد بن يسار عن الصادق عليهالسلام (٢).
وقال في المبسوط والخلاف : روى أصحابنا أنه اذا كان له ولد وجب أن يأخذ من ماله ما يحج به ، ويجب عليه اعطاؤه (٣).
ومنع ابن ادريس ، وهو الحق ، لان ملك الزاد والراحلة شرط اتفاقا ، وليس ملك الولد ملكا لوالده ، والرواية محمولة على جواز الاقتراض من مال ولده مع امكان القضاء.
قال رحمهالله : ولو منعه عدو ، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة ، أو عدم المرافق مع اضطراره إليه ، سقط الفرض ، وهل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وقيل : لا.
اقول : الوجوب ذهب إليه الشيخ قدس الله روحه ، وتبعه أبو الصلاح وابن البراج ، واختاره ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، استنادا الى رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ان عليا عليهالسلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره ، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه (٤). وفي معناها رواية محمد بن
__________________
(١) النهاية ص ٢٠٤.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ١٥ ، ح ٤٤.
(٣) المبسوط ١ / ٢٩٩.
(٤) تهذيب الاحكام ٥ / ١٤ ، ح ٣٨.