مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (١).
وغير ذلك من الروايات ، واختار ابن ادريس الثاني ، وهو أقرب ، لان الاستطاعة شرط ولم يحصل ، وقد عرفت أن الواجب المقيد انما يجب عند حصول شرطه. ولاصالة براءة الذمة ولدلالة مفهوم الرواية المروية عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
والروايات محمولة على الاستحباب ، أو على من استقر الحج في ذمته وعرض له ذلك بعد الاستقرار.
قال رحمهالله : ولو كان لا يستمسك خلقة ـ الى آخره.
اقول : البحث في هذه كالبحث في السابقة ، وقد مر مستقصى.
قال رحمهالله : ولو كان في الطريق عدو لا يندفع الا بمال ، قيل : يسقط وان قل ، ولو قيل : يجب التحمل مع المكنة. كان حسنا.
أقول : الاول ذهب إليه الشيخ في المبسوط (٣) والمصنف في المعتبر (٤) ، وهو الاقوى ، لان تخلية السرب شرط وفاقا ولم يحصل ، وقد عرفت أن تحصيل شرط الواجب غير واجب. وأما الثاني ، فضعيف جدا.
قال رحمهالله : ومن مات بعد الاحرام ودخول الحرم برأت ذمته. وقيل : يجتزئ بالاحرام. والاول أظهر. وان كان قبل ذلك ، قضيت عنه ان كانت مستقرة وسقطت ان لم يكن كذلك.
اقول : الحاج على ضربين : الاول من حج في عام الوجوب. الثاني من حج بعد استقرار الوجوب.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ١٤ ، ح ٤٠.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ١٤.
(٣) المبسوط ١ / ٣٠١.
(٤) المعتبر ٢ / ٧٥٥.