والاول يسقط عنه الفرض بموته مطلقا ، سواء كان قبل الاحرام أو بعده ، وقبل دخول الحرم أو بعده.
وأما الثاني ، فقد اختلف فيه ، فقال في النهاية (١) والتهذيب (٢) بالاول ، واقتصر في الخلاف (٣) على الاحرام ، واختاره ابن ادريس ، والاول أحق.
لنا ـ اصالة بقاء الحج في الذمة ، ترك العمل بها فيما اذا أحرم ودخل الحرم للدليل ، فيبقى معمولا بها فيما عداها.
احتج بأن المقصود التلبس بالحج وقد حصل بالاحرام.
والجواب المنع من المقدمة الاولى ، بل المقصود قصد البيت ، وانما يحصل بما قلناه.
قال رحمهالله : ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الاصح.
أقول : هذه اشارة الى ما قواه الشيخ رحمهالله في المبسوط (٤) من وجوب الاعادة ، بناء على أن المسلم لا يكفر ، وهذه القاعدة قد بينا فسادها في علم الكلام.
قال رحمهالله : ولو أحرم مسلما ثم ارتد.
اقول : البحث في هذه كالسابقة.
قال رحمهالله : والمخالف اذا استبصر لا يعيد الحج ، الا أن يخل بركن منه.
أقول : المشهور ما ذكره ، وأوجب ابن الجنيد وابن البراج الاعادة مطلقا وهو ضعيف ، وتحمل الروايتان الدالتان عليها على الاستحباب ، جمعا بين الادلة.
__________________
(١) النهاية ص ٢٠٣ ـ ٢٠٤.
(٢) التهذيب ٥ / ١٥.
(٣) الخلاف ١ / ٤١٥.
(٤) المبسوط ١ / ٣٠٣.