والقول الثاني ذهب إليه ابن ادريس ، وظاهر كلام الشيخ في النهاية (١) ، وهو فتوى ابن البراج ، عملا بالاحتياط ، ولان المخرج (٢) عنه كان يجب عليه الحج من بلده ، ونفقة الطريق لازمة له ، فمع الموت تكون لازمة في ماله ، ونمنع وجوب الحج من بلده ، ويؤيده الفرض الذي قلناه.
والتفصيل الثالث منقول عن الشيخ رحمهالله جوابا في مسائل سئل عنها. ويمكن أن يحتج له بما احتج به ابن ادريس ، والجواب هو الجواب.
قال رحمهالله : ولو نذر الحج أو أفسد وهو معضوب ، قيل : يجب أن يستنيب. وهو حسن.
أقول : انما كان حسنا لشهادة الظاهر بأن فعل ذلك مع العلم بأن الافساد موجب للقضاء ، وأن النذر يوجب الوفاء ، يقتضي الالتزام باخراج ذلك من ماله وهذا القول ذكره الشيخ في المبسوط قال فيه : فان برئ فيما بعد تولاها بنفسه (٣).
قال رحمهالله : اذا نذر الحج ، فان نوى حجة الاسلام تداخلا ، وان نوى غيرها لم يتداخلا ، وان أطلق قيل : ان حج ونوى النذر أجزأ عن حجة الاسلام وان نوى حجة الاسلام لم يجز عن النذر. وقيل : لا يجزي احداهما عن الاخرى وهو الاشبه.
أقول : القول الاول ذهب إليه الشيخ رحمهالله في النهاية (٤) والتهذيب (٥) اذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الاسلام ، ولم يتعرض للقسم الاخر.
مصيرا الى ما رواه رفاعة بن موسى النخاس عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن
__________________
(١) النهاية ص ٢٠٣.
(٢) فى « س » : المحجوج.
(٣) المبسوط ١ / ٢٩٩.
(٤) النهاية ص ٢٠٥.
(٥) التهذيب ٥ / ١٣.