فرع :
لو قلنا بعدم التداخل ، فقدم حجة النذر على حجة الاسلام ، فالاقوى أنه لا يجزئ عن احداهما ، أما عن حجة الاسلام فلعدم النية ، وأما عن المنذور فلعدم صلاحية الزمان ، لان وقته بعد حجة الاسلام اجماعا.
وكذا البحث لو نوى غير حجة الاسلام وقدم المنذورة ، ويجيء على مذهب الشيخ قدس الله روحه انها تجزي عن حجة الاسلام ، وقد قواه في المبسوط (١) ، ولا أعرف وجهه ، وهو مذهب الشافعي.
قال رحمهالله : اذا نذر الحج ماشيا وجب ، ويقوم في مواضع العبور.
أقول : هل الوقوف في موضع العبور واجب أو مستحب؟ فيه وجهان :
الوجوب ، لما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه أن عليا عليهالسلام سئل عن رجل نذر أن يمشي الى بيت الله يمر بالمعبر ، قال : ليقم في المعبر حتى يجوز (٢) وظاهر الامر المطلق الوجوب ، كما بيناه في كتاب الاصول. ولان الماشي جامع في مشيه بين القيام والحركة ، ضرورة كون المشى ماهية مركبة منهما ، ونذر المركب يستلزم نذر جميع أجزائه. واذا ثبت كون القيام منذورا وجب الوفاء به اجماعا.
والثاني : الاستحباب ، لان نذر المشي انما ينصرف الى ما يصح المشي فيه ، فيكون موضع العبور مستثنى عادة ، ويعضده أصالة البراءة.
قال رحمهالله : فان ركب طريقه قضى ، وان ركب بعضا ، قيل : يقضي ويمشي مواضع ركوبه. وقيل : بل يقضي ماشيا ، لاخلاله بالصفة المشترطة. وهو أشبه.
__________________
(١) المبسوط ١ / ٣٠٣.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٤٧٨ ، ح ٣٣٩.