صرف المطلق الى حجة الاسلام ، لثبوتها في الذمة والغاء الزيادة ، وهو غلط ، لان المطلق يستحيل وجوده الا في أخذ جزئياته وجزئياته متضادة.
واعلم أن الشيخ رحمهالله في الخلاف (١) جوز التطوع لمن عليه حج واجب وهو وهم ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.
قال رحمهالله : ومن استوجر فمات في الطريق ـ الى آخره.
أقول : البحث في هذه المسألة كالبحث في مسألة الاصيل ، وقد تقدم.
قال رحمهالله : ويجب أن يأتي بما شرط عليه : من تمتع ، أو قران أو افراد وروي : اذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا ، فحج متمتعا ، جاز لعدوله الى الافضل لا مع تعلق الغرض بالقران أو الافراد.
أقول : هذه المسألة ذكرها الشيخ رحمهالله في كتبه ، قال : لانه عدل الى الافضل.
قال رحمهالله : وكذا لو أمر أن يحج مفردا فقرن جاز أيضا ، لانه أتى بالافراد وزيادة ، تمسكا برواية أبي بصير عن أحدهما في رجل أعطى رجلا دراهم ليحج عنه حجة مفردة يجوز له أن يتمتع بالعمرة الى الحج؟ قال : نعم ، انما خالف الى الفضل والخير (٢).
ولنا ـ أن الاجارة تناولت نوعا معينا ، فلا يجوز العدول الى غيره ، لانها لم يتناوله ، فالاتيان به اتيان بغير ما وقع عليه عقد الاجارة ، فلا يكون مبرءا للذمة.
وتحمل الرواية على من استوجر للتطوع ، وعلم أن قصد المستأجر الاتيان بالافضل ، فيعرف الاذن من قصده إرادة الافضل ، فيجوز الاتيان به لما ذكرناه ويخرج عن العهدة.
__________________
(١) الخلاف ١ / ٤١٦ ، مسألة ١٩.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٤١٦ ، ح ٩٢ ، وفيه : والخبر الّذي رواه الخ.