منه الاجرة ان كانت الاجارة معينة ، وان كانت مطلقة كان على الاجير الحج عن المستأجر بعد حجة القضاء ، لانها تجب على الفور.
قال في المعتبر : ويمكن أن يقال : الحجة الثانية مجزية عن المستأجر ، لانها قضاء عن الحجة الفاسدة ، كما يجزئ عن الحاج نفسه (١).
وهذا القول موجود في أحاديث أهل البيت عليهمالسلام ، لاتيانه بالمعقود عليه ، وهو تحريج غير مستند الى رواية.
روى الحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل حج عن رجل ، فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل والكفارة؟ قال : هي للاولى تامة ، وعلى هذا ما اجترح (٢).
ومن طريق صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قلت : ان ابتلي بشيء ففسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل ، أيجزئ عن الاول؟ قال : نعم قلت : ان الاجير ضامن للحج؟ قال : نعم (٣).
وينبغي أن يكون العمل على هذا ، وهو الاقوى عندي.
واعلم أن الشيخ في المبسوط قال : ان أفسد النائب الحج ، فاما أن يكون السنة معينة أو مطلقة ، فان كانت معينة انفسخت الاجارة ، وعليه استيجار من ينوب عنه ، وان كانت مطلقة وجب عليه أن يأتي بحجة النيابة بعد اكمال الحجة الفاسدة وقضاها (٤). وتبعه ابن ادريس. والمعتمد ما ذكرناه نحن.
قال رحمهالله : ولو احصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه.
__________________
(١) المعتبر ٢ / ٧٧٦.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٤٦١ ، ح ٢٥٢.
(٣) تهذيب الاحكام ٥ / ٤١٧ ـ ٤١٨ ، ح ٩٦.
(٤) المبسوط ١ / ٣٢٢.