اقول : القول الاول ذهب إليه الشيخ في المبسوط (١) والجمل (٢) والاقتصاد (٣) وتبعه أبو الصلاح وابن ادريس.
والقول الثاني ذهب إليه الشيخ المفيد والشيخ في النهاية (٤) والتهذيب ، تعويلا على رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام في قوله تعالى « ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » (٥) قال عليهالسلام : يعني : أهل مكة ليس لهم متعة ، فكل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان وكل بدور حول مكة ، فهو ممن دخل في هذه الآية ، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة (٦).
وفي معناها رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (٧).
والشيخ رحمهالله كأنه قسم في المبسوط الثمانية والاربعين على الجوانب الاربعة ، فيكون كل جانب اثنا عشر ميلا ، وباقي الاصحاب عولوا على الاطلاق.
فرع :
لو كان على رأس اثنا عشر ميلا فقط من كل جانب ، أو ثمانية وأربعين على القول الاخر ، وجب التمتع قولا واحدا.
قال رحمهالله : ولا بدّ من وقوع التمتع في أشهر الحج ، وهي شوال وذو
__________________
(١) المبسوط ١ / ٣٠٦.
(٢) الجمل والعقود ص ٢٢٤.
(٣) الاقتصاد ص ٢٩٨.
(٤) النهاية ص ٢٠٦.
(٥) سورة البقرة : ١٩٦.
(٦) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٣ ، ح ٢٧.
(٧) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٣ ، ح ٢٨.