سواء أحرم من الحل أو الحرم (١). وبمعناه قال في الخلاف (٢).
والحق ما قاله المصنف ، وهو اختياره في المعتبر (٣).
لنا ـ أن الاحرام عبادة شرعية موقتة بوقت شرعي ، فلا يجوز فعلها قبله ، كغيرها من العبادات ، وانما سوغنا الاحرام من أي موضع أمكن مع عدم التعمد للضرورة ، وليس لما قاله الشيخ وجه.
فرع :
لو خشي مع الرجوع فوت الحج أحرم من حيث لا يفوته. وأما سقوط الدم فشيء ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف ، محتجا باصالة براءة الذمة.
وهل المراد بهذا الدم دم الهدي الواجب على المتمتع أو دم شاة؟ ظاهر كلام الشيخ في الخلاف الثاني.
وسمعت شيخنا يقول : المراد بالدم هنا دم هدي التمتع ، وذاك أن الفقهاء اختلفوا فيه ، فذهب الشافعي الى أنه وجب جبرا لما يصيب الحج من النقص ، وهو ايقاع الاحرام في غير الميقات ، ولهذا لو أحرم بالحج من الميقات سقط فرض الدم ، اذ لا نقص فلا جبران.
وذهب أبو حنيفة الى أنه نسك ، واختاره الشيخ في الخلاف (٤) ، واحتج بالاجماع ، وبقوله تعالى « وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ » (٥)
__________________
(١) المبسوط ١ / ٣١٢.
(٢) الخلاف ٢ / ٤٢٠ مسألة ٣١.
(٣) المعتبر ٢ / ٨٠٥.
(٤) الخلاف ١ / ٤٢٢ مسألة ٣٥.
(٥) سورة الحج : ٣٦.