وهو فتوى ابن بابويه وابن أبي عقيل ، وذهب في المبسوط (١) والخلاف (٢) الى الجواز ، والاول أحق.
ومنشأ الخلاف : النظر الى اسم الاشارة في الآية ، فانه كما يحتمل العود الى الجملة يحتمل العود الى الهدي ، فان جعلناه راجعا الى الجملة لم يسغ لهم التمتع ، وان جعلناه راجعا الى الهدي ساغ ، لكن لا يجب عليهم الهدي.
فرع :
هذا البحث كله في حجة الاسلام ، أما الحج المنذور فيجب أن يأتي فيه بما نواه حال النذر ، ولو لم ينو شيئا تخير في الاتيان بأي الانواع شاء ، فان تمتع وجب عليه الهدى.
ويحتمل الجواز أعني جواز العدول الى التمتع في حجة الاسلام ، وان جعلنا ذلك راجعا الى جميع ما تقدم ، لانه انما يدل على المنع في حاضري المسجد الحرام بمفهومه ، ودلالة المفهوم ضعيفة ، ويؤيد المنع رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (٣). والجواز رواية عبد الرحمن (٤).
ويحتمل رجوع اسم الاشارة الى التمتع [ فقط ، فيجب الهدي على المكي ] (٥).
واعلم أن الائمة عليهمالسلام احتجوا على المنع بالآية ، وقولهم عليهمالسلام حجة.
قال رحمهالله : ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف جاز ، لكن يجددان التلبية عند كل طواف ، لئلا يحلا على قول. وقيل : انما يحل المفرد دون
__________________
(١) المبسوط ١ / ٣٠٦.
(٢) الخلاف ١ / ٤٢٤.
(٣) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٢ ـ ٣٣ ، ح ٢٦.
(٤) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٣.
(٥) ما بين المعقوفتين من « س ».