السائق. والحق أنه لا يحل أحدهما الا بالنية ، لكن الاولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف.
أقول : البحث هنا يقع في مواضع :
الاول : لا خلاف في جواز دخول القارن والمفرد الى مكة للطواف تطوعا ما لم يخش فوات الحج.
الثاني : اختلف الاصحاب في تقديم طوافهما وسعيهما على المضي الى عرفة في حال الاختيار ، فسوغه الاكثرون ، محتجين باصالة عدم وجوب الترتيب ، ولا منافي له من النقل ، فيصار إليه كما في التمتع.
ويؤيده رواية زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المفرد للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أو يؤخره؟ قال : هما سواء عجله أو أخره (١).
ومنعه المتأخر مدعيا سبيله المألوف ، وهو الاجماع على وجوب ترتيب المناسك ، وكيف يستدل بالاجماع والخلاف أظهر من دكا (٢) هنا ، والشيخ رحمهالله استدل في الخلاف (٣) على التسويغ بالاجماع ، ان هذا لشيء عجيب.
وأما المقام الثالث ، فقد وقع النزاع فيه أيضا ، فذهب الشيخ في المبسوط (٤) والنهاية (٥) الى أن تجديد التلبية عند كل طواف شرط في البقاء على الاحرام ، ولو لم يجدداها انقلبت حجتهما عمرة.
وجعل المفيد وعلم الهدى قدس الله روحهما تجديد التلبية واجبا على القارن فقط.
وعكس في التهذيب وجعلها شرطا في البقاء على الاحرام ، مصيرا الى رواية
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ٤٥ ، ح ٦٣.
(٢) كذا فى النسختين.
(٣) الخلاف ١ / ٤٥٩ مسألة ١٧٥.
(٤) المبسوط ١ / ٣١١.
(٥) النهاية ص ٢٠٨.