يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد الا أحل ، الا سائق هدي (١).
وقال ابن ادريس : تجديد التلبية ليس بواجب ، ولا تبطل الاحرام بتركها ، ولا انتقلت الحجة عمرة ، مستدلا بالروايات المشهورة عن أهل البيت عليهمالسلام ، وهو ظاهر كلام الشيخ في الجمل (٢) وموضع من المبسوط (٣).
والتحقيق ما ذكره المصنف من أنه لا يحل الابنية التحلل لا بمجرد الطواف والسعي.
لنا ـ قوله عليهالسلام : الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى (٤). ولانه قبل الطواف محرم فكذا بعده ، عملا بالاستصحاب ، وتحمل الروايات على ذلك جمعا بين الادلة.
قال في المعتبر : وكيف كان فتجديد التلبية أولى ، لتخرج به من الخلاف (٥).
قال رحمهالله : ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه الى قوله : فان دخل في الثالثة مقيما ثم حج ، انتقل الى القران أو الافراد.
أقول : هذا القول ذكره الشيخ في كتابي الاخبار. وقال في النهاية والمبسوط : لا تنتقل فرضه حتى يقيم ثلاثا (٦). واختاره ابن ادريس ، وهو فتوى ابن ... (٧)
والاول أقوى.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ٤٤ ـ ٤٥ ، ح ٦٢.
(٢) الجمل والعقود ص ٢٢٥.
(٣) المبسوط ١ / ٣٠٨.
(٤) تهذيب الاحكام ٤ / ١٨٦.
(٥) المعتبر ٢ / ٧٩٦.
(٦) النهاية ص ٢٠٦. المبسوط ٢ / ٣٠٨.
(٧) بياض فى النسختين.