قال في المعتبر : والوجه في ذلك أن الاستيطان الذي يطلق على صاحبه النسبة الى اسم ذلك المحل مما يشتبه ، اذ ليس في اللغة له تقدير ، فلا بد من تقديره شرعا ، وقد روي تقديره عن أهل البيت عليهمالسلام بما قدرناه (١). فيتعين القول به.
واحتجاج الشيخ بأصالة عدم انتقال الفرض ، ترك العمل بها مع اقامة ثلاث سنين للاجماع ، فيبقى معمولا به فيما عداه ، ضعيف ، اذ لا اعتبار للاصل مع حصول النقل المستفيض عن أهل البيت عليهمالسلام ، والنقل انما ورد بما قلناه فقط ، وبتقديره تحكم محض ، وقد عرفت أن القول في الدين بمجرد التشهي باطل.
قال رحمهالله : ولو كان له منزلان ـ الى آخره.
أقول : هذه المسألة رواها زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (٢).
قال رحمهالله : ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ، ولا ادخال أحدهما على الاخر ، ولا نية حجتين ولا عمرتين ، ولو فعل ذلك قيل : ينعقد واحدة وفيه تردد.
اقول : منشؤه : النظر الى فتوى الشيخ رحمهالله.
والالتفات الى أنه فعل فعلا منهيا عنه ، والنهي في العبادات يدل على الفساد كما بين في اصول الفقه ، فحينئذ لا ينعقد احرامه هذا بشيء أصلا.
فروع :
قال في الخلاف : لا يجوز القران بين الحج والعمرة باحرام واحد ، ولا ادخال العمرة قط في احرام الحج ، محتجا باجماع الفرقة (٣).
__________________
(١) المعتبر ٢ / ٧٩٩.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٤ ، ح ٣٠.
(٣) الخلاف ١ / ٤١٩ مسألة ٢٧.