غير صحيح اذا لم ينذر الاحرام قبلها.
أما لو نذر الاحرام قبلها ، قال الشيخ رحمهالله : جاز له ذلك بشرط وقوعه في أشهر الحج ان كان الاحرام للحج أو العمرة المتمتع بها ، وان كان للمفردة وجب مطلقا ، عملا بالاصل.
واستنادا الى رواية علي بن أبي حمزة البطائني تارة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وتارة يقول : كتبت الى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل جعل عليه أن يحرم من الكوفة قال : يحرم من الكوفة (١).
وفي معناها رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
والروايتان ضعيفتا السند ، فان علي بن أبي حمزة واقفي وكذا سماعة ، والاصل يخالف للدليل ، وتبعه ابن ادريس ، وهو الحق.
لنا ـ أنه نذر في معصية ، فلا يكون منعقدا. أما الصغرى ، فلوقوع الاجماع على حظر الاحرام قبل المواقيت. وأما الكبرى ، فاجماعية ، وأما المسألة الثانية فاتفاقية.
قال رحمهالله : ولو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه ، قيل : يقضي ان كان واجبا ، وقيل : يجزيه ، وهو المروي.
أقول : القول الاول ذهب إليه ابن ادريس عملا بقوله عليهالسلام « الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى » (٣) وقوله عليهالسلام « لكل امرئ من عمله ما نواه » (٤) شرط في وقوع العمل الاقتران ، وحيث لا نية فلا عمل.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ٥٣ ـ ٥٤ ، ح ٩.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٥٤ ، ح ١٠.
(٣) تهذيب الاحكام ٤ / ١٨٦.
(٤) تهذيب الاحكام ٤ / ١٨٦.