والقول الثاني ذهب إليه الشيخ رحمهالله ، تمسكا بقوله عليهالسلام « رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » (١).
ويضعف بأن المراد منه نفي المؤاخذة بالعرف ، ونحن نقول به ، ولانه مع استمرار النسيان يكون مأمورا بايقاع باقي الافعال والامر يقتضي الاجزاء.
ولما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى ، قال : يجزيه نيته اذا كان قد نوى ذلك وقد تم حجه وان لم يهل (٢).
وهذه وان كانت مرسلة الا أن الاصحاب عاملون بمراسيل ابن أبي عمير.
وفي معناها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام (٣).
قال المصنف في المعتبر : ولست أدري كيف يحل له هذا الاستدلال؟ وكيف يوجبه؟ فان كان يقول : ان الاخلال بالاحرام اخلال بالنية في بقية المناسك ، فنحن نتكلم على تقدير ايقاع نية كل منسك على وجهه ظانا أنه أحرم ، أو جاهلا بالاحرام ، فالنية حاصلة مع ايقاع كل منسك ، فلا وجه لما قاله (٤).
قال رحمهالله : ومقدمات الاحرام كلها مستحبة ، وهي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة اذا أراد التمتع ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة على الاشبه.
اقول : قال المفيد قدس الله روحه : اذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة ، فان خلفه فيه كان عليه دم يهريقه. وهو ظاهر كلام النهاية (٥)
__________________
(١) عوالى اللئالى ١ / ٢٣٢ ، برقم : ١٣١.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٦١ ، ح ٣٨.
(٣) الوسائل ٨ / ٢٤٥ ، ح ٢.
(٤) المعتبر ٢ / ٨١٠.
(٥) النهاية ص ٢٠٦.