والاستبصار (١).
والحق الاستحباب ، وهو اختيار الشيخ في الجمل (٢) ، واختاره ابن ادريس أيضا.
لنا ـ الاصل ، ويؤيده رواية سماعة عن الصادق عليهالسلام (٣).
احتجا برواية ابن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) الى آخره (٤). وتحمل على الاستحباب ، جمعا بين الادلة.
قال رحمهالله : ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر ، تدارك ما تركه وأعاد الاحرام.
اقول : هذا التدارك والاعادة على سبيل الاستحباب ، عملا بالاصل ، ولان غسل الاحرام ليس بواجب على ما سبق البحث فيه ، فلا معنى لايجاب الاعادة والتدارك.
واعلم أن ابن ادريس ناقش شيخنا أبا جعفر قدس الله روحه ، وقال : ان اراد أنه نوى الاحرام وأحرم ولبى من غير صلاة وغسل ، فقد انعقد احرامه ، فلا يكون لذكر الاعادة هنا معنى ، وان أراد به أحرم بالكيفية الظاهرة من دون النية والتلبية صح ذلك وكان لكلامه وجه.
وأقول : هذا تطويل بغير فائدة ، فان الشيخ قصد بالاعادة الاتيان بالاحرام ثانيا بصلاة وغسل استحبابا ، تحصيلا للفضيلة ، لان الاول غير مجزئ ، كما في صلاة المكتوبة اذا صلاها منفردا ، ثم حضر من يصليها جماعة ، فانه يستحب اعادتها ويكون قد أراد بالاعادة هنا المعنى اللغوي ، وهو الاتيان بالفعل ثانيا ، سواء وقع
__________________
(١) الاستبصار ٢ / ١٦٠.
(٢) الجمل والعقود ص ٢٢٧.
(٣) تهذيب الاحكام ٥ / ٤٧ ـ ٤٨.
(٤) تهذيب الاحكام ٥ / ٤٦ ـ ٤٧.