الفعل مجزيا أولا ، لا المعنى الشرعي المختص بالثاني. وانما أتى بهذه اللفظة لورودها في الرواية (١) التي هي مستند الحكم.
فرع :
لو فعل شيئا يوجب الكفارة بين الاحرامين وجبت ، لانا بينا أن الاول منعقد.
قال رحمهالله : يقرأ في الاولى ـ الى آخره.
اقول : الرواية (٢) الاخرى بالعكس ، وهو فتوى ابن ادريس ، وكلاهما جائز.
قال رحمهالله : ويوقع نافلة الاحرام تبعا له.
اقول : أي : تبعا للغسل.
قال رحمهالله : ولو أحرم بالحج أو العمرة وكان في أشهر الحج ، كان مخيرا بين الحج والعمرة ، اذا لم يتعين عليه أحدهما. وان كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة. ولو قيل بالبطلان في الاول ولزوم تجديد النية كان أشبه.
أقول : قد بينا أن القران بين النسكين غير جائز ، وبينا أيضا أن الاحرام لا ينعقد بواحد منهما مستوفى ، ولا فرق عندنا بين أن يحرم لهما في أشهر الحج أو غيره ، وانما هذا شيء ذكره الشيخ في المبسوط.
وقال أيضا : اذا أحرم مبهما ولم ينو لا حجا ولا عمرة ، كان مخيرا بين الحج والعمرة ، أيهما شاء فعل اذا كان في أشهر الحج وان كان في غيرها ، فلا ينعقد احرامه الا بالعمرة (٣) والحق أيضا البطلان.
لنا ـ أن الاحرام عبادة يحتمل وجوبها ، فلا يخصص (٤) لاحدها الا بالنية.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ٧٨ ـ ٧٩.
(٢) تهذيب الاحكام ٢ / ٧٤ ، ح ٤٢.
(٣) المبسوط ١ / ٣١٦.
(٤) فى « م » : فلا يخص.