قال رحمهالله : ولا ينعقد الاحرام للمتمتع والمفرد الا بالتلبية ، والقارن بالخيار ان شاء عقد احرامه بها ، وان شاء قلد أو أشعر على الاظهر ، وبأيهما بدأ كان الاخر مستحبا.
أقول : لا خلاف أن احرام المتمتع والمفرد لا ينعقد الا بالتلبية فحسب ، وانما الخلاف في القارن ، فذهب أكثر الاصحاب كالشيخ قدس الله روحه وابن الجنيد وسلار وأبي الصلاح أن احرامه ينعقد بأحد أمور ثلاثة : التلبية ، أو الاشعار أو التقليد ، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب أحدها عينا.
واعتمادا على ظاهر رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في القارن لا يكون قرانا الا بسياق الهدي (١) وهو يدل بمنطوقه على تحقيق القران عند السياق ، اذ الاستثناء من النفي اثبات.
لا يقال : نمنع كون الاستثناء من النفي اثبات ، كما هو مذهب أبي حنيفة ، وحينئذ تكون فائدة الاستثناء نفي القران عن الاحرام الذي لم يسق الهدي فيه فقط من غير تعريض للاحرام الذي سيق فيه الهدي.
لانا نقول : هذا المذهب ضعيف ، وقد بينا ضعفه في كتاب مناهج الوصول ، ورواية حريز عنه عليهالسلام (٢) نص في الباب ، وفي معناها رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليهالسلام (٣) أيضا ، ورواية عمر بن يزيد عنه عليهالسلام (٤) أيضا.
وذهب السيد المرتضى الى وجوب التلبية عينا ، وألحق ابن البراج بالقارن المفرد ، وهو غلط ، وأن احرامه لا ينعقد الا بها ، وبه قال ابن ادريس.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ٤١ ، ح ٥١.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٤٣ ، ح ٥٧.
(٣) تهذيب الاحكام ٥ / ٤٣ ـ ٤٤ ـ ح ٥٨.
(٤) تهذيب الاحكام ٥ / ٤٤ ، ح ٥٩.