واحتج المرتضى بالاجماع ، ولانه أحوط ، اذ مع الاتيان بالتلبية يحصل الانعقاد قطعا ، بخلاف غيرها ، والاجماع ممنوع ، والاحتياط معارض بالاصل والنقل.
قال رحمهالله : وصورتها : لبيك اللهم لبيك ، [ لبيك ] لا شريك لك لبيك. وقيل : يضيف الى ذلك : ان الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك ، وقيل : بل يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك. والاول أظهر.
أقول : القول الاول ذهب إليه السيد المرتضى قدس الله روحه وابنا بابويه واختاره ابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار.
والقول الثاني للمرتضى أيضا.
والقول الاخير ذكره الشيخ في المبسوط (١) والنهاية (٢) ، واختاره أبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن ادريس.
قال رحمهالله : ويجزئ الاخرس الاشارة مع عقد قلبه بمعناها.
اقول : ظاهر كلام ابن الجنيد يؤذن بجواز النيابة للاخرس في التلبية ، والمشهور الاول ، وهو أحوط ، ويؤيده رواية السكوني (٣).
قال رحمهالله : ولو عقد الاحرام ـ الى قوله : وكذا لو كان قارنا ولم يشعر ولم يقلد.
أقول : ينبغي أن يقال : أو لم يلب ، لانا بينا أن الاحرام يحصل بأحدهما.
قال رحمهالله : وهل يجوز الاحرام في الحرير للنساء؟ قيل : نعم ، لجواز لبسهن له في الصلاة. وقيل : لا ، وهو أحوط.
__________________
(١) المبسوط ١ / ٣١٦.
(٢) النهاية ص ٢١٥.
(٣) فروع الكافى ٣ / ٣١٥ ، ح ١٧.