نعم ، واختاره ابن البراج ، عملا بالاحتياط.
وبرواية اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يتمتع فينسي أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال : عليه دم يهريقه (١). وتحمل على الاستحباب ، اذ الكفارة مرتبة على الاثم ، وحيث لا اثم فلا كفارة.
وقال سلار : لا ، واختاره المتأخر ، عملا بأصالة براءة الذمة ، واعتمادا على رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج ، قال : يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته (٢). والنكرة في سياق النفي يعم ، كما بين في أماكنه.
قال رحمهالله : وان فعل ذلك عامدا ، قيل : بطلت عمرته وصارت حجته مبتولة. وقيل : بقي على احرامه وكان الثاني باطلا ، والاول هو المروي.
اقول : القول الاول ذهب إليه الشيخ رحمهالله ، عملا برواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : المتمتع اذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر ، فليس عليه أن يقصر وليس عليه متعة (٣). قال في الاستبصار : تحمل هذه على التعمد (٤) لئلا تنافي الروايات.
والقول الثاني ذهب إليه المتأخر ، وهو أنسب بالمذهب.
احتج بأن الاحرام عبادة. فلا يصح فعلها قبل دخول وقتها.
أقول : ويقوى عندي بطلانهما ، لما تقدم.
قال رحمهالله : لو نوى الافراد ، ثم دخل مكة ، جاز أن يطوف ويسعى
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ١٥٨ ـ ١٥٩ ، ح ٥٢.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ١٥٩ ، ح ٥٣.
(٣) تهذيب الاحكام ٥ / ١٥٩ ، ح ٥٤.
(٤) الاستبصار ٢ / ١٧٦.