ويقصر ، ويجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلب ، فان لبى انعقد احرامه ، وقيل : لا اعتبار بالتلبية وانما هو بالقصد.
اقول : المراد أن المفرد يجوز له العدول بعد الطواف الى التمتع مع دخول مكة ما لم يلب ، فان لبى قال الشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) : بقي على حجته عملا برواية اسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يفرد الحج ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة ، قال : ان كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر ، فلا متعة له (٣).
وقال المتأخر : لا أرى لذكر التلبية هنا وجها ، وانما الحكم للنية ، لقوله عليهالسلام « الاعمال بالنيات » (٤) وهو قوي ، لكن الحديث خاص.
قال رحمهالله : اذا اشترط في احرامه أن يحله حيث حبسه ، ثم أحصر ، تحلل. وهل يسقط الهدي؟ قيل : نعم. وقيل : لا ، وهو الاشبه.
وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الاحصار. وقيل : يجوز التحلل من غير شرط ، والاول أظهر.
أقول : لا خلاف في جواز التحلل مع الاشتراط ، وانما الخلاف في سقوط الهدي ، فذهب الشيخ رحمهالله وابن الجنيد الى أنه لا يسقط ، عملا بعموم الآية وتكون فائدة الاشتراط (٥) حينئذ جواز التحلل عند حصول العذر مع نية التحلل من غير تربص ، كما في المصدود.
__________________
(١) النهاية ص ٢١٥.
(٢) المبسوط ١ / ٣٠٤.
(٣) تهذيب الاحكام ٥ / ٩٠ ، ح ١٠٣.
(٤) تهذيب الاحكام ٤ / ١٨٦.
(٥) فى « م » : الشرط.