يكن لها أخذ الزائد ، وان كان أقل لم يلزمه أكثر من المسمى ، ولها أن تمنع نفسها باطنا.
البحث الثاني : لو انعكس الفرض كان القول قول المرأة لغير ما ذكرناه ما لم يقم البينة ، ثم ان وقع ذلك بعد الدخول ، كان عليه المهر كملا ، لثبوته بالوطء ثبوتا مستقرا. وان كان قبل الدخول ، قال الشيخ في المبسوط : كان لها نصف الصداق (١).
والحق وجوبه كملا ، لوجود المقتضي ، وهو العقد المحكوم بصحته شرعا.
احتج بأنه حرم عليه نكاحها قبل الدخول باعترافه ، فيجب لها نصف المهر كالطلاق.
والقياس عندنا باطل ، سلمنا لكن الفرق موجود ، اذ الطلاق يحصل معه البينونة ظاهرا ، بخلاف صورة النزاع. أما لو أقام البينة ، فالحكم ما تقدم.
وطولنا الكلام فيها ، لكونها من المهمات.
فرع :
لو أشكل زمان وقوع العقد ، فلم يعلم هل كان حال الاحلال أو حالة الاحرام؟
قال الشيخ في المبسوط : كان العقد صحيحا (٢). والاحوط تجديده.
فرع آخر :
قال في المبسوط : ولو كانت المرأة محرمة ، فالحكم ما تقدم.
__________________
(١) المبسوط ١ / ٣١٨.
(٢) المبسوط ١ / ٣١٧.