يوجب الكفارة باستعمال ما عدا هذه ، وتبعه ابن حمزة ، واقتصر في الجمل (١) على ما عدا الورس.
وقال في التهذيب : الذي يجب اجتنابه المسك والعنبر والكافور والورس وقال : وقد روي العود (٢).
وابن البراج حرم المسك والزعفران والعنبر والورس ، عملا بالاصل ، واقتصارا على النقل. والاصل يخالف ، والحديث المشتمل على الزائد لا ينافي المشتمل على الاقل ، كما بيناه.
وأما قوله « ولو في الطعام » ينبغي أن يراد فيه مع بقاء رائحته ، اذ مع انتفائها ينتفي الحرمة.
قال رحمهالله : ولبس المخيط للرجال ، وفي النساء خلاف ، والاظهر الجواز ، اضطرارا واختيارا. وأما الغلالة ، فجائزة للحائض اجماعا.
اقول : المشهور بين الاصحاب جوازه ، وحرمه في النهاية (٣) وحكى الجواز رواية.
لنا ـ الاصل ، ولانه المشهور بين الاصحاب ، فيتعين اتباعه ، وما تقدم في رواية يعقوب (٤).
احتج بعموم المنع ، وهو مخصوص بالرجال ، توفيقا بين الادلة ، ولان عمل المسلمين على ما قلناه.
قال رحمهالله : والاكتحال بالسواد على قول ، وبما فيه طيب ، ويستوي في
__________________
(١) الجمل والعقود ص ٢٢٨.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٢٩٩.
(٣) النهاية ص ٢١٧.
(٤) فروع الكافى ٤ / ٣٤٠ ، ح ٧.