عليهالسلام (١).
والاخر الجواز ، تمسكا بالاصل ، واختاره ابن البراج وابن حمزة.
قال رحمهالله : ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم ، فان اضطر جاز ، وقيل : يشقهما ، وهو متروك.
أقول : القائل بالشق ، أي : يشق ظاهر قدمهما ، هو الشيخ في المبسوط (٢) وقال في الخلاف : يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما (٣). محتجا بالاحتياط اذ مع الشق يحصل البراءة والصحة قطعا ، بخلاف العدم. وبمضمونه قال أبو علي ابن الجنيد.
وأما ابن حمزة ، فاختياره ما ذكره الشيخ في المبسوط ، واستحب قطع الساقين ، ولم يذكر في النهاية (٤) الشق ، بل سوغ لبسه مع الضرورة واطلق ، وصرح ابن ادريس بالعدم.
لنا ـ أصالة براءة الذمة ، واطلاق الرواية (٥).
لا يقال : ستر القدم حرام على المحرم اجماعا ، وانما يتحرز عنه بالشق ، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.
لانا نقول : متى يكون الستر محرما اذا اضطر الى لبس الخفين ، أو اذا لم يضطر ، الاول « م » والثاني « ع » والضرورة هنا متحققة فلا تحريم ، ويقوي عندي وجوب الشق ، عملا بالرواية المروية عن الباقر عليهالسلام (٦) ، وجواز اللبس لا ينافيه.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٠٢ ، ح ٢٧ و ٢٨.
(٢) المبسوط ١ / ٣٢٠.
(٣) الخلاف ١ / ٤٣٤ مسألة ٧٥.
(٤) النهاية ص ٢١٨.
(٥) تهذيب الاحكام ٥ / ٧٠ ، ح ٣٧.
(٦) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٣٤٠.