قال رحمهالله : والفسوق. وهو الكذب.
أقول : وقال بعضهم : وهو السباب أيضا ، ولا بأس به ، اذ لا ينفك عنه الا نادرا ، وخصصه ابن البراج بالكذب على الله ورسوله وأئمته عليهمالسلام ، وهو غريب.
قال رحمهالله : والجدال ، وهو قول لا والله وبلى والله.
أقول : قال أبو علي : وما كان من يمين يريد بها طاعة الله وصلة رحم ، فمعفو عنه ما لم يدأب في ذلك ، وهو حسن.
فرع :
لو ادعى عليه بدعوى كاذبة ، ففي جواز دفعها بلفظ الجلالة اشكال ، ينشأ : من عموم المنع ، ومن أن فيه دفعا للضرر ، فيكون سائغا ، لقوله عليهالسلام : لا ضرر ولا اضرار (١).
قال رحمهالله : وقتل هوام الجسد حتى القمل.
أقول : سوغ ابن حمزة قتل القملة على البدن ، والمشهور المنع ، عملا بالرواية (٢).
قال رحمهالله : واخراج الدم الا عند الضرورة ، وقيل : يكره.
أقول : القول الاول ذهب إليه الشيخ المفيد قدس الله روحه ، الا مع الضرورة عملا برواية الحسن الصيقل عن الصادق عليهالسلام عن المحرم يحتجم ، قال : لا ، الا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : اذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر (٣).
وتحمل ما عداها مما تدل على الجواز الذي هو حجة القائلين على الضرورة
__________________
(١) عوالى اللئالى ١ / ٣٨٣ و ٢ / ٧٤ و ٣ / ٢١٠.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٢٩٧ ، ح ٤.
(٣) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٠٦ ، ح ٤٢.