جمعا بين الادلة.
قال رحمهالله : وكذا قيل في حك الجسد المفضي الى ادمائه ، وكذا في السواك ، والكراهية أظهر.
أقول : البحث في هاتين كالبحث في السابقة ، وقد تقدم.
واعلم أن السواك المحرم هو المفضي الى الادماء فقط.
قال رحمهالله : ولبس السلاح لغير الضرورة ، وقيل : يكره (١) ، وهو أشبه.
أقول : القول الاول هو المشهور بين الاصحاب ، فيتعين اتباعه دفعا للضرورة والثاني مستنده الاصل ، ويعارض بالاحتياط.
قال رحمهالله : ويتأكد في السواد.
أقول : قال الشيخ في المبسوط : لا يجوز (٢). والاقرب الكراهية ، عملا بالاصل ، والرواية (٣) الدالة على الحرمة محمولة على الكراهية.
قال رحمهالله : والنقاب للمرأة على تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى أصل الجواز.
والالتفات الى فتوى الشيخ رحمهالله في المبسوط (٤) ، فانه أفتى بالتحريم ، وتبعه المتأخر ، وهو الحق عندي.
لنا ـ أن كشف وجهها واجب ، ولا يتم الا بترك النقاب ، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ، فيكون ترك النقاب واجبا ولا نعني بكونه محرما الا ذلك.
لا يقال : لو وجب كشف الوجه جميعا ، لما ساغ اسدال القناع الى طرف
__________________
(١) فى « س » : مكروه.
(٢) المبسوط ١ / ٣١٩.
(٣) تهذيب الاحكام ٥ / ٦٦ ، ح ٢٢.
(٤) المبسوط ١ / ٣٢٠.