الانف ، لانه من جملة الوجه ، اذ الوجه عبارة عما يحصل به المواجهة ، واللازم باطل اتفاقا منا ، فالملزوم مثله.
بيان الملازمة : أن التحريم هناك انما هو لكون النقاب ساترا لبعض الوجه وهذا المعنى متحقق في اسدال القناع فيثبت التحريم.
لانا نقول : نحن لا نجوز ذلك مطلقا ، بل يشترط في جواز الاسدال عدم اصابة القناع للوجه ، وهذا غير ممكن في النقاب فافترقا.
على أن الشيخ قال في المبسوط : ويجوز لها أن تسدل على وجهها ثوبا اسدالا وتمنعه بيدها من أن يباشر وجهها أو بخشبة ، فان باشر وجهها الثوب الذي تسدله تعمدا كان عليها دم (١).
وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : مر أبو جعفر عليهالسلام بامرأة متنقعة وهي محرمة ، فقال : احرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فانك ان تنقبت لم يتغير لونك ، فقال رجل : الى أين ترخيه؟ فقال : تغطي عينيها ، قال قلت : يبلغ فمها؟ قال : نعم (٢).
قال رحمهالله : ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا ، فلا شيء عليه ، وان كان عامدا أجبره ببدنة ، وان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما.
أقول : هذا التقدير هو المشهور بين الاصحاب ، ومستنده النقل عن أهل البيت عليهمالسلام.
قال رحمهالله : اذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا ، فوقف ليلا ، ثم لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس فاته الحج ، وقيل : يدركه ولو قبل الزوال ، وهو حسن.
__________________
(١) المبسوط ١ / ٣٢٠.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٧٤ ، ح ٥٣.