اقول : هذا القول ذكره السيد المرتضى قدس الله روحه ، محتجا بالاجماع وأن كل من قال بوجوب الوقوف بالمشعر اجتزأ به ، ولو كان الوقوف قبل الزوال بلا فصل ، مع فوات الوقوف بعرفة لعذر من نسيان أو غيره ، فالفرق بين المسألتين خلاف اجماع المسلمين.
وكلاهما ضعيف. أما الاول ، فلان جماعة من أكابر علمائنا ، كالشيخ رحمهالله وأتباعه ، خالفوا في ذلك ، وحكموا بفوات الحج مع عدم ادراك أحدهما اختيارا ، محتجين بالاجماع وبالاخبار ، واذا تعارض الاجماعان تساقطا ، والا لزم الجمع بين النقيضين ، أو الترجيح من غير مرجح ، وهما محالان.
وأما الثاني ، فممنوع أيضا ، بل لو ادعي الاجماع المركب على خلافه أمكن اذ لم يدرك الوقوف الاختياري به.
اذا عرفت هذا ، فنقول : الحق أنه يدرك الحج مع الوقوف به ولو قبل الزوال لوجهين :
الاول : ايجاب الاعادة مشقة وحرج عظيم ، فيكون منتفيا بوجوه :
الاول : قوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (١) وقوله تعالى « يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » (٢) الآية.
الثاني : قوله عليهالسلام « بعثت بالحنيفية السمحة السهلة » (٣) وغير ذلك من الاخبار التي لا تحصى كثرة.
الثاني : ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من أدرك المشعر
__________________
(١) سورة الحج : ٧٨.
(٢) سورة البقرة : ١٨٥.
(٣) عوالى اللئالى ١ / ٣٨١ ، برقم : ٣.