الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس ، فقد أدرك الحج (١).
وفي اخرى : دخل اسحاق بن عمار على أبي الحسن عليهالسلام يسأله عمن لم يدرك الناس بالموقفين ، فقال له : اذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن يزول الشمس يوم النحر ، فقد أدرك الحج (٢).
قال الشيخ في التهذيب : هذان الخبران يحتملان معنيين : أحدهما أن من أدرك مزدلفة قبل زوال الشمس ، فقد أدرك فضل الحج وثوابه ، دون أن يكون المراد بهما أن من أدركه فقد سقط عنه فرض الحج.
ويحتمل أيضا أن يكون هذا الحكم مخصوصا بمن أدرك عرفات ، ثم جاء الى المشعر قبل الزوال فقد أدرك الحج ، لانه أدرك أحد الموقفين اختيارا.
محتجا على هذا التأويل برواية (٣) قاصرة عن افادة المطلوب ، ونقلهما في الخلاف (٤) ، وذلك ليس لهما تأويل.
احتج الشيخ بالروايات المشهورة عن أهل البيت عليهمالسلام ، وتحمل على ما ذكرناه ، جمعا بين الادلة ، وتوهم المتأخر هنا وهما فتوق زلله (٥).
فرع :
لو أدرك أحد الموقفين اضطرارا ، فالاقرب بطلان الحج ، لفوات أعظم الاركان.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ٢٩١ ، ح ٢٥.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٢٩١ ـ ٢٩٢ ، ح ٢٦.
(٣) التهذيب ٥ / ٢٩٢.
(٤) الخلاف ١ / ٤٥٥.
(٥) كذا فى النسختين.