فرع آخر :
قال الشيخ في المبسوط : من فاته الوقوف بالمشعر لم يجزيه الوقوف بعرفة (١) وعنى به الوقوف الاختياري والاضطراري بعرفة.
لنا ـ قوله عليهالسلام « الحج عرفة » (٢).
قال رحمهالله : ولو نوى الوقوف ، ثم نام او جن أو اغمي عليه ، صح وقوفه. وقيل : لا ، والاول أشبه.
اقول : قال الشيخ في المبسوط : والمواضع التي تجب أن يكون الانسان فيها مفيقا أربعة : الاحرام ، والوقوف بالموقفين ، والطواف ، والسعي ، فان كان مجنونا أو مغلوبا على عقله ، لم ينعقد احرامه ، الا أن ينوي عنه وليه على ما قدمناه وما عداه يصح منه ، وصلاة الطواف حكمها حكم الاربعة ، وكذا طواف النساء ، وكذا حكم النوم سواء. والاولى أن نقول : تصح منه الوقوف بالموقفين وان كان نائما ، لان الغرض منه الكون فيه لا الذكر (٣).
قال ابن ادريس : هذا غير واضح ، ولا بدّ من نية الوقوف بغير خلاف ، لما قدمناه من الادلة. وعنى بها الآية والخبر المشهور ، قال : والاجماع أيضا حاصل عليه.
والحق أن نقول : ان سبقت منه نية الوقوف في وقته صح حجه ، والا فلا.
لنا ـ على الاول أنه مع فعل ذلك يكون قد أتى بالمأمور به على وجهه فخرج عن عهدة التكليف.
أما الصغرى ، فلان المأمور به ليس الا الكون في الموضع المخصوص فقط اجماعا منا ، وليس الذكر جزءا منه ، بل انما هو مستحب ، ومع سبق النية
__________________
(١) المبسوط ١ / ٣٦٧.
(٢) سنن ابن ماجة ٢ / ١٠٠٣ ، برقم : ٣٠١٥.
(٣) المبسوط ١ / ٣٨٤.