بالحجر ، وانما الخلاف فيما عداه.
وعارض الجمهور بما رووه عن الفضل بن عباس أنه قال : لما أفاض رسول الله صلىاللهعليهوآله من عرفة وهبط وادي محسر ، قال : يا أيها الناس عليكم بحصى الخذف (١). والامر للوجوب.
احتج الشيخ بأن المقصود الرمي ، وهو يحصل بكل واحد من هذه الامور ونمنع ذلك ، سلمنا لكنه منقوض بالكحل والزرنيخ وما أشبههما ، فان مسمى الرمي يحصل بهما مع أنه لا يجزيه.
قال رحمهالله : يستحب أن يرميها خذفا.
أقول : قال السيد المرتضى قدس الله روحه : ومما انفردت به الامامية القول بوجوب الخذف لحصى الجمار ، وهو أن يضع الرامي الحصاة على ابهام يده اليمنى ويدفعه بظهر اصبعه الوسطى : ولم يراع غيره ذلك ، وتبعه ابن ادريس ، وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (٢).
احتج المرتضى قدس الله روحه بالاجماع ، وبأن النبي عليهالسلام في أكثر الروايات أمر بالخذف ، والخذف كيفية في الرمي مخالفة لغيرها.
وأقول : هذا القول ليس بعيدا من الصواب ، لكن الاول يعتضد بأصالة البراءة.
قال رحمهالله : ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي.
أقول : قد مر البحث في هذه.
قال رحمهالله : ولا يجزئ الواحد في الواجب الا عن واحد ، وقيل : يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة ، اذا كانوا أهل خوان واحد ، والاول أشبه.
اقول : اختلفت الآراء في هذه المسألة بسبب اختلاف الروايات ، فذهب
__________________
(١) سنن ابن ماجة ٢ / ١٠٠٨.
(٢) المبسوط ١ / ٣٦٩.