أقول : قال الشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) : الصرورة والملبد أي : الذي جعل في رأسه عسلا أو صمغا ، لئلا يقمل أو يتسخ ـ لا يجزيهما غير الحلق.
واختاره شيخنا المفيد ، عملا برواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر ، انما التقصير لمن حج حجة الاسلام (٣).
وفي معناها رواية بكر بن خالد عنه عليهالسلام (٤).
وفي رواية معاوية بن عمار عنه عليهالسلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق وان كان قد حج ، فان شاء قصر وان شاء حلق ، قال : واذا لبد شعره أو عقصه ، فان عليه الحلق وليس له التقصير (٥).
ولم يفرق في الجمل (٦) بين كونه صرورة أو غيره ، لبد شعره أو لا ، لكن الحلق أفضل ، عملا بالاصل ، واستنادا الى الآية (٧) ، واختاره المتأخر ، وعليه الاكثر.
قال رحمهالله : ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي فلو عكس عامدا جبره بشاة ، ولو كان ناسيا لم يجب عليه شيء ، وعليه اعادة الطواف على الاظهر.
أقول : لا أعرف بين الاصحاب في هذه خلافا فأنقله.
قال رحمهالله : وأن يكون مختونا.
اقول : ينبغي أن يراد فيه اذا أمكنه الختان. أما لو تعذر عليه ذلك ، جاز له
__________________
(١) النهاية ص ٢٦٢.
(٢) المبسوط ١ / ٣٧٦.
(٣) تهذيب الاحكام ٥ / ٢٤٣ ، ح ١٢.
(٤) تهذيب الاحكام ٥ / ٢٤٣ ، ح ١٣.
(٥) تهذيب الاحكام ٥ / ٢٤٣ ، ح ١٤.
(٦) الجمل والعقود ص ٢٣٦.
(٧) فى هامش « س » عن نسخة : الرواية.