الطواف ، وان كان الشيخ في المبسوط (١) أطلق.
قال رحمهالله : وتجب البدأة بالحجر الاسود والختم به.
اقول : لا خلاف في البدأة بالحجر والختم به ، وانما نذكر هنا مسألة ، وهي أنه لو ابتدأ الطواف من غير الحجر ، فاما أن يبتدأ به من موضع قبله أو بعده.
فان ابتدأه من موضع قبله لم يعتد بذلك الشوط الى أن ينتهي الى أول الحجر فاذا انتهى إليه جعل ابتداء طوافه منه. هذا ان نوى قطع الشوط الاول عنده وابتدأ طواف الفريضة منه. ويحتمل ضعيفا البطلان.
ولو ابتدأ به من موضع بعده ، لم يعتد به أيضا ، وجدد نية الاستئناف عند الوصول الى أول الحجر ، مع احتمال ذلك أيضا.
فرع :
لو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف ، فالاقوى البطلان ، وللشافعي وجهان حكاهما الغزالي في الوجيز.
قال رحمهالله : الزيادة على سبع في الطواف الواجب محظورة على الاظهر وفي النافلة مكروهة.
اقول : ذهب أكثر الاصحاب الى أن تعمد الزيادة في طواف الفريضة محرم مبطل ، عملا بالاحتياط ، ولان الطواف مساو للصلاة ، فيبطله ما يبطلها ، ولا شك أن الزيادة مبطلة للصلاة ، فتكون مبطلة لمساويها ، أعني : الطواف.
أما الاولى ، فلقوله عليهالسلام « الطواف بالبيت صلاة » (٢).
وأما الثانية ، فلما ثبت من وجوب تساوي المثلين في جميع الاحكام اللازمة
__________________
(١) المبسوط ١ / ٣٥٨.
(٢) عوالى اللئالى ٢ / ١٦٧ ، برقم : ٣.