واستنادا الى الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهمالسلام.
وقال المتأخر : انه مكروه شديد الكراهة ، واختاره الشيخ في الاستبصار (١) عملا بأصالة عدم التحريم ، وتمسكا برواية زرارة عن الصادق عليهالسلام قال : انما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس (٢). وفي معناها رواية عمر بن يزيد عنه عليهالسلام (٣).
وتحمل الروايتان الاخريان على ذلك دفعا للتناقض.
قال رحمهالله : يجب أن يصلي ركعتي الطواف.
أقول : المشهور وجوب ركعتي الطواف الواجب ومنهم من استحبها.
لنا ـ الآية والرواية. احتجوا بالاصل ، وهو معارض بما ذكرناه.
قال رحمهالله : من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه.
أقول : هذا هو المشهور بين علمائنا ، وظاهر كلام ابن الجنيد الكراهية.
لنا ـ ما تقدم في مسألة الزيادة ، ولان الطواف في الثوب النجس يستلزم ادخال النجاسة الى المسجد ، وهو منهي عنه ، واستنادا الى الرواية المروية عن الصادق عليهالسلام (٤).
احتجا بالاصل ، ويعارض بما ذكرناه.
فرع :
والبحث في نجاسة البدن ، كالبحث في نجاسة الثوب.
__________________
(١) الاستبصار ٢ / ٢٢١.
(٢) الاستبصار ٢ / ٢٢٠ ، ح ١.
(٣) الاستبصار ٢ / ٢٢٠ ، ح ٢.
(٤) تهذيب الاحكام ٥ / ١٢٦ ، ح ٨٧.