فرع آخر :
قال في الخلاف : ستر العورة شرط (١). وتبعه ابن زهرة ، عملا بالحديث الذي رويناه أولا. وفيه نظر.
قال رحمهالله : ويستحب له استلام الحجر على الاصح.
أقول : المشهور الاستحباب ، تمسكا بالاصل. وقال سلار : انه واجب ، وهو ظاهر كلام شيخنا المفيد كرم الله محله ، عملا بالاحتياط ، وتعارض بما ذكرناه.
قال رحمهالله : وأن يكون في طوافه داعيا ، ذاكرا الله سبحانه على سكينة ووقار ، مقتصدا في مشيه. وقيل : يرمل ثلاثا ويمشي أربعا.
أقول : القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية (٢) ، واختاره أبو الصلاح وابن ادريس ، وهو مذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، عملا بالرواية عن الصادق عليهالسلام (٣).
وقال في المبسوط : يستحب أن يرمل ثلاثا ، أي : يسرع ويمشي أربعا في الطواف ، هذا في طواف القدوم فحسب ، اقتداء بالنبي صلىاللهعليهوآله كذا فعل ، رواه جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام عن جابر. وليس على المريض والنساء رمل ، أعني : الرمل في الثلاثة الاول والمشي في الاربعة لا غير ، ولا على من يحمله أو يحمل ويطوف به (٤).
وجعله ابن حمزة مستحبا في الطواف كله ، وخصوصا في طواف الزيارة.
قال رحمهالله : ويستحب ثلاثمائة وستون طوافا ، فان لم يتمكن فثلاثمائة
__________________
(١) الخلاف ١ / ٤٤٦ مسألة ١٢٩.
(٢) النهاية ص ٢٣٦.
(٣) تهذيب الاحكام ٥ / ١٠٩ ، ح ٢٤.
(٤) المبسوط ١ / ٣٥٦.