وستون شوطا ، ويلحق الزيادة بالطواف الاخير ، وتسقط الكراهية هنا بهذا الاعتبار.
أقول : مستند هذه المسألة رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليهالسلام قال : يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين اسبوعا عدد أيام السنة ، فان لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف (١).
وهذه الرواية قبلها أكثر الاصحاب وأفتى بمضمونها ، وليس في طريقها طعن ومع تحقق الرواية ينتفى كراهية الزيادة على السبعة ، لما عرفت أن العام يخص لدليل أخص منه ، لانهما دليلان تعارضا. فاما أن لا يعمل بهما ، أو يعمل بهما ، أو يعمل بالعام أو بالخاص ، والاقسام الثلاثة الاول باطلة ، فتعين الرابع ، وتمام الاستدلال مذكور في أصول الفقه.
ونقول : يلحق الاشواط الثلاثة بالطواف الاخير ، تخلصا من الجمع بين الطوافين ، فيكون عدد أشواطه عشرا. وأما سلار ، فاستحب زيادة أربعة أشواط أخر ، تخلصا من كراهية الزيادة ، ولا بأس به.
قال رحمهالله : ومن زاد على السبعة سهوا ، أكملها أسبوعين وصلى ركعتي الفريضة أولا وركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي.
أقول : هذا هو المشهور بين الاصحاب ، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب الاعادة ، ولان الاعادة فرض ثان يفتقر الى دليل ، وحيث لا دلالة فلا اعادة ، ويؤيده رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام (٢).
وقال الصدوق بوجوب الاعادة ، وجعل فتوى الاصحاب رواية (٣) ، عملا
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ١٣٥ ، ح ١١٧.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ١١٢ ، ح ٣١.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٣٩٦.