بالاحتياط ، واستنادا الى رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام (١). والاحتياط معارض بالاصل ، والرواية محمولة على تعمد الزيادة ، جمعا بين الادلة.
فائدة :
أطلق الشيخ رحمهالله الامر بالإضافة ولم يذكر أي الطوافين هو طواف الفريضة. وكذا ابن ادريس. أما ابن بابويه ، فانه جعل طواف الفريضة هو الثاني وجعل الركعتين الاولتين له ، والركعتين والطواف الاول ندب. وكذا ابن الجنيد.
والاليق بمذهب الشيخ قدس الله روحه أن يكون الاول هو الواجب والثاني المستحب ، اذ الزيادة انما تبطل عنده لو وقعت عمدا ، وانما يتمشى على قاعدة الصدوق رحمهالله من ابطال الطواف بالزيادة مطلقا ، سواء وقعت عمدا أو سهوا.
قال رحمهالله : من نسي طواف الزيارة حتى رجع الى أهله وواقع ، قيل : عليه بدنة والرجوع الى مكة للطواف. وقيل : لا كفارة عليه ، وهو الاصح. ويحمل القول الاول على من واقع بعد الذكر.
اقول : القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية (٢) والمبسوط (٣) ، عملا بالروايات المشهورة عن أهل البيت عليهمالسلام.
والقول الثاني ذهب إليه ابن ادريس ، وهو الاقوى.
لنا ـ أنه مع النسيان يكون ما فعله سائغا بالاجماع ، فلا يترتب عليه كفارة ، وتحمل الروايات على من واقع بعد الذكر ، لان الوطي حينئذ يكون محرما يترتب عليه الكفارة.
قال رحمهالله : اذا نسي طواف النساء جاز أن يستنيب ، ولو مات قضاه
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ١١١ ، ح ٣٣.
(٢) النهاية ص ٢٤٠.
(٣) المبسوط ١ / ٣٥٩.