وليه وجوبا.
اقول : لا يشترط (١) هنا في جواز الاستنابة تعذر العود ، عملا بالاصل السالم عن معارضة النص.
فرع :
لا خلاف أن الرجل اذا ترك طواف النساء ، حرم عليه وطؤهن حتى يطوف أو يستنيب.
وانما الخلاف في المرأة لو تركته ، فذهب ابن بابويه الى تحريم الرجال عليها لو تركته حتى تأتي به ، أو يستنيب فيه كالرجل.
وليس بجيد ، أما أولا فلان أصالة البراءة تنفي ذلك ، ترك العمل بها في الصورة الاولى ، للاجماع والنص ، فيبقى معمولا بها فيما عداها.
وأما ثانيا ، فلان حملها على الرجل قياس ، ونحن لا نقول به.
فرع آخر :
أوجب هذا القائل طواف الوداع ، وجعله قائما مقام طواف النساء في التحليل.
وليس بصواب ، فان طواف الوداع مستحب ، فلا يجزئ ، عن الواجب ، وبما قاله رواية نادرة رواها اسحاق بن عمار عن الصادق عليهالسلام. وابن الجنيد يسمى طواف النساء طواف الوداع وأوجبه.
قال رحمهالله : من طاف كان بالخيار في تأخير السعي الى الغد ، ثم لا يجوز مع القدرة.
اقول : قال في المبسوط : من طاف بالبيت جاز له أن يؤخر السعي الى بعد
__________________
(١) فى « س » : الاشتراط.